علي أكبر السيفي المازندراني

264

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

مسألة 39 ، لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر ، فان علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه بل يتملَّكه بعنوان التقاصّ ( 1 ) عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّدا .

--> « 1 » الوسائل / ج 12 - ص 201 - ب 83 - ح 1 .